الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
132
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )
خلاف في ذلك وليس هذا من حقوق المرأة ، كي يتوقف الحل على رضاها . « 1 » قلت : مضافا إلى ما ورد في بعض الأخبار ، من فعل بعض الصحابة ، وهو ما رواه جابر بن عبد اللّه ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : إذا خطب أحدكم المرأة ، فقدر على أن يرى منها ما يعجبه ويدعوه إليها ، فليفعل . قال جابر : فلقد خطبت امرأة من بني سلمة فكنت أتخبأ في أصول النخل ، حتى رأيت منها بعض ما أعجبني ، فتزوجتها « 2 » . 6 - هل يشترط ذلك بعدم امكان عقد موقّت ؟ هل يشترط في ذلك عدم إمكان الوصول إلى مقصده من طريق العقد الموقت أم لا ؟ الظاهر ، عدم اعتباره ، فيجوز النظر وإن أمكنه العقد الموقت في ساعة واحدة مثلا أو أكثر ، لإطلاق الأدلة ؛ مضافا إلى وجود بعض المشاكل في العقد ، وإن كان الأولى ، اختياره لو أمكن . * * *
--> ( 1 ) . السيد الخوئي ، في المستند ، كتاب النكاح 1 / 28 . ( 2 ) . البيهقي ، في السنن الكبرى 7 / 84 .